للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم) ؛ لحديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه، عن جده؛ في المملوك الذي جب سيده مذاكيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " علي بالرجل "، فلم يقدر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اذهب؛ فأنت حر "؛ أخرجه أبو داود (١) ، وابن ماجه، وقد أخرجه أحمد؛ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجال أحمد ثقات، وأخرجه أيضا الطبراني.

وقد حكى في " البحر " عن علي، والشافعية، والحنفية: أنه لا يُعتق العبد بمجرد المثلة، بل يؤمر السيد بالعتق؛ فإن تمرد؛ فالحاكم.

وقال مالك والليث وداود والأوزاعي: بل يعتق بمجردها.

قال النووي في " شرح مسلم ": " إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس واجبا، وإنما هو مندوب؛ رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم.

وذكر من أدلتهم: إذنه صلى الله عليه وسلم بأن يستخدموها كما تقدم.

ودعوى الإجماع غير صحيحة، وإذنه صلى الله عليه وسلم بالاستخدام لا يدل على عدم الوجوب؛ بل الأمر قد دل على الوجوب، والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها ". انتهى (٢) .


(١) • في " سننه " (٢ / ٢٤٦ - ٢٤٧) ، وابن ماجه (٢ / ١٥١) ؛ من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب ... به.
وأحمد رقم (٧٠٩٦) ؛ من طريق الحجاج، عن عمرو ...
وقد تابعه ابن جريج عند أحمد أيضا رقم (٦٧١٠) ؛ وكلاهما مدلس، ولم يصرحا بالسماع.
فالعهدة على رواية سوار؛ وهي حسنة - إن شاء الله -. (ن)
(٢) • يعني: أن الأوامر المتقدمة مقيدة بالاستغناء، فإذا وجد وجب العتق؛ وإلا فلا. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>