رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ".
قال أهل العلم: والمحرمات من الرضاع سبع: الأم، والأخت - بنص القرآن -، والبنت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت؛ لأن هؤلاء يحرمن من النسب، فيحرمن من الرضاع، وقد وقع الخلاف: هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟
وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في " الهدي ".
قال في " المسوى ":
" اتفقت الأمة على أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على آباء الناكح وإن علوا، وعلى أبنائه، وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا وإن سفلوا؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد.
ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة، وجداتها من الرضاع والنسب جميعا؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد.
فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها، وبنات أولادها من النسب والرضاع جميعا.
وإن فارقها قبل أن يدخل بها؛ جاز له نكاح بناتها.
واتفقوا على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح، فإذا أرضعت المرأة رضيعا؛ يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة: كل من يحرم على ولدها من النسب، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع، ولا على