للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة دلالة صريحة، وعذر من خالفها أنها لم تبلغه، أو لم تصح عنده، أو ظن الإجماع على خلاف موجبها.

فهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر.

وأما رجحانه أثرا؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض؛ بل قد روى أهل " السنن " عنه من حديث الربيع بنت معوذ، وحديث امرأة ثابت بن قيس المتقدمة.

وهذه الأحاديث لها طرق يصدق بعضها بعضا، فيكفي في ذلك فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو جعفر النحاس في كتاب " الناسخ والمنسوخ ": هو إجماع من الصحابة (١) ". انتهى حاصله.


(١) • قلت: أما هذا الإجماع فغير صحيح؛ فقد روى البيهقي (٧ / ٤٥٠) عن ابن عمر، أنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، ثم ذكر أنه قول سعيد بن المسيب، وجماعة سماهم.
لكن ثبت عن ابن عمر أنه رجع عن قوله هذا إلى عدها تطليقة واحدة؛ وفق حديث امرأة ثابت، كما حققته في " صحيح أبي داود " (١٩٣١ - ١٩٣٢) .
وأما رواية الدارقطني (٣ / ٢٥٥) بلفظ: " حيضة ونصف "؛ فزيادة: " ونصف " شاذة بل منكرة؛ لأن مدار الحديث على هشام بن يوسف بسنده، عن ابن عباس، وقد رواه عنه جمع دون هذه الزيادة، وقد سماهم البيهقي (٧ / ٤٥٠) ؛ وقد تابعه عبد الرزاق دون هذه الزيادة، ولكنه أرسله، وكذلك جاء الحديث دونها من طرق أخرى.
فقول القرطبي في " تفسيره " (٣ / ١٤٥) : " إن الحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن " مدفوع؛ لأنه غير قائم على القواعد الحديثية، مع خلو الطرق المشار إليها من الاضطراب الذي ادعاه في الطريق الأولى. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>