" دية المجوسي ثمانمائة درهم ".
وأخرجه أيضا الطحاوي، والبيهقي، وابن عدي، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وأخرج الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك.
وقال الشافعي: إن دية الكافر أربعة آلاف درهم؛ كذا روي عنه.
والذي في " منهاج النووي ": " أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ".
قال شارحه المحلي: إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود.
وحكى في " البحر " عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي.
وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة: إلى أن دية الذمي كدية المسلم.
وروي عن أحمد: أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا؛ وإلا فنصف الدية.
احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم.
واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله - تعالى -: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute