للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" دية المجوسي ثمانمائة درهم ".

وأخرجه أيضا الطحاوي، والبيهقي، وابن عدي، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

وأخرج الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.

وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك.

وقال الشافعي: إن دية الكافر أربعة آلاف درهم؛ كذا روي عنه.

والذي في " منهاج النووي ": " أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ".

قال شارحه المحلي: إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود.

وحكى في " البحر " عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي.

وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة: إلى أن دية الذمي كدية المسلم.

وروي عن أحمد: أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا؛ وإلا فنصف الدية.

احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم.

واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله - تعالى -: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} .

<<  <  ج: ص:  >  >>