للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

" دية المرأة نصف دية الرجل "؛ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله (١) .

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي، أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل (٢) .

وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر.

وقد أفاد الحديث المذكور: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن أرشها (٣) إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل، وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف.

وأخرج مالك في " الموطأ "، والبيهقي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي! (٤)


(١) انظر - لزاما - " الإرواء " (٢٢٥٢) لشيخنا.
(٢) • وهو منقطع كما قال البيهقي (٨ / ٩٦) .
ولكن رواه أيضا من طريق الشعبي، عن علي، وقال: " وهذا يؤكد رواية إبراهيم ".
قلت: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي. (ن)
(٣) قال أبو منصور: أصل الأرش الخدش، ثم قيل لما يؤخذ دية لها: أرش؛ نقله في " اللسان ". (ش)
(٤) • قلت: وسنده صحيح؛ ثم هو موقوف على الراجح من علم الأصول. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>