للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج نحوه أحمد، والحاكم من حديث أبي هريرة (١) .

قلت: وعليه أهل العلم.

قال النووي في " شرح مسلم ":

" قال أصحابنا: الاحتكار المحرم: هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء، ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه.

فأما إذا اشتراه، أو جاء من قرية وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في الوقت؛ فليس باحتكار، ولا تحريم فيه.

وأما غير الأقوات؛ فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال؛ هذا تفصيل مذهبنا ".

وفي " الهداية ":

" يكره الاحتكار في أقوات الآدمي والبهائم؛ إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله، ومن احتكر غلة ضيعته أو جلبه من بلد آخر؛ فليس بمحتكر ".

أقول: الحق: أن الأحاديث المطلقة في تحريم الاحتكار مقيدة بالطعام (٢) ،


(١) • قلت: ولفظه في " المستدرك " (٢ / ١٢) ، وعند البيهقي (٦ / ٣٠) : " من احتكر يريد أن يغالي بها على المسلمين؛ فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله "؛ سكت عليه، وتعقبه الذهبي بأن فيه إبراهيم بن إسحاق العسيلي، كان يسرق الحديث، والمنذري (٣ / ٢٨) بأن فيه مقالا.
ثم إن عزوه ل " المسند " فيه نظر؛ فإني لم أجده عنده، ولم ينسبه إليه المنذري، ولا الحافظ في " القول المسدد " (ص ٢١) . (ن)
(٢) • قلت: فيه نظر؛ فإن الأحاديث التي فيها قيد الطعام لا يصح فيها شيء؛ مثل حديث ابن عمر المتقدم، وحديث أبيه عمر - المذكور في " الترغيب " (٣ / ٢٦ - ٢٧) -؛ فإنه ضعيف، مجهول، كما بينته فما علقته عليه.
وعلى فرض صحة شيء منها؛ فقد أجاب الشوكاني بأن لفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح

<<  <  ج: ص:  >  >>