للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دِفن الجاهلية؛ ما لم يُطلب بمال، ولم يُتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة، فأما ما طُلب بمال، وتُكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة؛ فليس بركاز.

قال في " المسوى ": " هو أظهر أقوال الشافعي في تفسير الركاز، وله قول: إن المعدن من الركاز أو بمنزلة الركاز، وعليه أبو حنيفة.

والمراد بالركاز على أظهر أقوال الشافعي: هو الدفين الجاهلي من النقد.

وأما الإسلام؛ فإن عُلم مالكه فله؛ وإلا فلقطة، وإنما يملكه الواجد، وتجب فيه الزكاة إذا وُجد في موات أو ملك أحياء، فإن وجد في ملك شخص فللشخص، أو في مسجد أو شارع؛ فلقطة.

قال مالك: المعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا يُنتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حُصد العشر ولا يُنتظر به أن يحول عليه الحول.

قلت: وبه قال الشافعي في أظهر أقواله، ولم يوجب في غير الذهب والفضة.

وقال الشافعي - في حديث معادن القبلية (١) في قول آخر -: ليس هذا مما


(١) القبلية - بفتح القاف والباء الموحدة -: ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام. (ش)
قلت: يريد حديث إقطاع النبي [صلى الله عليه وسلم] لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية.
وهو في " سنن أبي داود " (٣٠٦٢) بسند ضعيف جدا! وفي " صحيح ابن خزيمة " (٢٣٢٣) بسند ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>