للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولا يقع بالتحريم) ؛ لما في " الصحيحين "، عن ابن عباس، قال:

إذا حرم الرجل امرأته؛ فهي يمين يكفرها، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .

وأخرج عنه النسائي: أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما؟ فقال: كذبت؛ ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} ، عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة.

وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة، حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} الآية.

وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكر.

وفي هذه المسألة مذاهب؛ قد ذكر الحافظ ابن القيم منها ثلاثة عشر مذهبا، وقال: إنها تزيد على عشرين مذهبا، والذي أرجحه منها: هو أن التحريم ليس من صرائح الطلاق، ولا من كناياته، بل هو يمين من الأيمان كما سماه الله عز وجل في كتابه، فقال: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} ، فهذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين؛ والسبب وإن كان خاصا - وهو العسل الذي حرمه على نفسه، أو الأمة التي كان يطؤها -؛ فلا اعتبار بخصوص السبب؛ فإن لفظ {ما أحل الله لك} عام، وعلى فرض عدم العموم؛ فلا فرق بين الأعيان التي هي حلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>