للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتغيظ علي رجل، فاشتد غضبه، فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله! أن أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل، فأرسل إلي، فقال ما الذي قلت آنفا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله؛ ما كان لبشر بعد محمد - صلى الله عليه وسلم -.

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب قتله.

ونقل أبو بكر الفارسي - أحد أئمة الشافعية - في كتاب " الإجماع " أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح؛ كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل؛ لأن حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة.

وخالفه القفال؛ فقال: كفر بالسب، فيسقط القتل بالإسلام.

قال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. اه.

وإذا ثبت ما ذكرنا في سب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فبالأولى من سب الله - تبارك وتعالى -؛ أو سب كتابه أو الإسلام، أو طعن في دينه وكفر؛ من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان.

أقول: وقريب من هذا: من جعل سب الصحابة شعاره ودثاره؛ فإنه لا مقتضى لسبهم قط، ولا حامل عليه أصلا؛ إلا غش الدين في قلب فاعله، وكراهة الإسلام وأهله، فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة؛ أقاموه بسيوفهم، وحفظوا هذه الشريعة المطهرة، ونقلوها إلينا كما هي.

<<  <  ج: ص:  >  >>