للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم! ؟

وكذلك قال أبو داود.

وقد روى الحاكم (١) من حديث ابن عباس، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً أيضا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر صارخا بمكة ينادي: " إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد: مُدّان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر ".

وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ: " مدان من قمح "؛ وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف.

ويؤيده ما عند أبي داود، والنسائي عن الحسن - مرسلا - بلفظ: فرض رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- هذه الصدقة: صاعا من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع من قمح.

وأخرج أيضا أبو داود (٢) من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير بلفظ: قال رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]-: " صدقة الفطر صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين ".

وأخرج سفيان الثوري في " جامعه " عن علي موقوفا بلفظ: نصف صاع بر.


(١) رواه الترمذي (٦٦٧) ، والدارقطني (٢ / ١٤١) ، وهو - أيضا - ضعيف.
وانظر " نصب الراية " (٢ / ٤٢٠) ، و " الكامل " (٣ / ٣٤٦) ، و " التلخيص الحبير " (٢ / ١٨٣) .
(٢) (برقم: ١٦٢٠) ، وابن خزيمة (٢٤١٠) ، وحسنه شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>