للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه؛ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ".

وقد أخرجه - أيضا - أحمد، والنسائي، والحاكم - وصححه -، وحسنه الترمذي.

والحريسة (١) : التي ترعى وعليها حرس.

وكذا حديث: " لا قطع في ثمر ولا كثر (٢) " - عند أحمد (٣) ، وأهل " السنن "، والحاكم، وصححه ابن حبان، والبيهقي من حديث رافع بن خديج.

وقد ذهب إلى اعتبار الحرز: الأكثر.

وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره، واستدلوا على عدم الاعتبار -؛ وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم -؛


(١) الحريسة: هي ما يحرس بالجبل.
وفي الأصل: الحرسية؛ وهو خطأ؛ انظر " النسائي " (ج ٢: ص ٢٦١) ، و " الشوكاني " (ج ٧: ص ٣٠٠) . (ش)
• و " المستدرك " (٤ / ٣٨١) . (ن)
(٢) الكثر - بفتح الكاف والثاء -: جمار النخل. (ش)
(٣) • في " المسند " (٣ / ٤٦٣ - ٤٦٤) ، (٤ / ١٤٠ - ١٤٢) ؛ عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع؛ وهذا منقطع.
لكن وصله النسائي (٢ / ٢٦١) ، والترمذي، والبيهقي (٨ / ٢٦٣) ، فقالوا: عن محمد - هذا -، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع؛ وهذا سند صحيح.
وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ راجع " التلخيص " (ص ٣٥٦) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>