للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، ومالك في " الموطإ " (١) ، والشافعي، والحاكم - وصححه - (٢) من حديث صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي؛ فسرقت، فأخذنا السارق، فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله! أفي خميصتي ثمن ثلاثين درهما؟ أنا أهبها له، قال: " فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ ".

وأخرج أحمد (٣) ، وأبو داود، والنسائي من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء؛ ثمنه ثلاثة (٤) دراهم.

وقد أخرج مسلم معناه.

وقد روي نحو حديث صفوان؛ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وضعف إسناده ابن حجر.

ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز؛ بأن المساجد حرز لما دخل إليها، ولو كان على صاحبه، فيكون الحرز أعم مما وقع تبيينه في كتب الفقه، ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد الوديعة، وسيأتي.


(١) • (٣ / ٤٩) ؛ وسنده صحيح. (ن)
(٢) في " المستدرك " (ج ٤: ص ٣٨٠) ؛ ولم نر فيه تصحيحه له. (ش)
(٣) • ومن طريقه رواه أبو داود (٢ / ٢٢٥) ، والنسائي (٢ / ٢٥٨) ؛ وسنده صحيح.
وأصله في " مسلم " (٥ / ١١٣) ؛ لكنه لم يسق لفظه؛ بل أحال على حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. (ن)
(٤) • وهي تساوي ربع دينار في ذلك الوقت، كما كان الأمر في زمان عثمان بن عفان على ما يأتي مني. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>