وأخرج أبو داود والنسائي، من حديث بريدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.
وصححه ابن السكن، وابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي، وفي إسناده عبيد الله العتكي، وهو مختلف فيه.
وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد - مرسلا -، قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس؛ ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم " (١) .
وأخرجه أيضا أبو داود في " المراسيل " عن إبراهيم النخعي.
وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن.
وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت.
وفي الباب آثار غير ما ذكر.
قال في " البحر ": مسألة: فرضهن - يعني: الجدات - السدس وإن كثرن إذا استوين، وتستوي أم الأم وأم الأب؛ لا فضل بينهما، فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب، ولا يسقطهن إلا الأمهات.
والأب يسقط الجدات من جهة، والأم من الطرفين.
أقول: التفاصيل والتفاريع المذكورة في الكتب ينبغي إمعان النظر في
(١) انظر تفصيل القول في هذه المسألة - رواية ودراية - في " تنقيح التحقيق " (٣ / ١٣٠) لابن عبد الهادي.