للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا "؛ وهو حديث حسن (١) .

ولكن هذا المخصص المتصل - أعني قوله: " إلا شرطا ... " الخ - يدل على أن ما كان من الشروط بهذه الصفة؛ لا يجب الوفاء به.

وكما يخصص عموم أول الحديث كذلك يخصص عموم الآية، ويؤيد هذا المخصص الحديث المتفق عليه بلفظ:

" كل شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ فهو باطل " (٢) .

ولا يعارض هذا حديث: " أحق الشروط ... " الخ وهو متفق عليه.

ووجه عدم المعارضة: أن عموم هذا الحديث مخصص بما قبله من الحديثين الدالين على أن الشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال - مما ليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله -؛ لا يجب الوفاء بها؛ سواء كانت في نكاح أو غيره؛ لا كما قاله الجلال في " ضوء النهار " (٣) .


(١) • قلت: نظرا لطرقه وشواهده؛ وقد ذكرها شيخ الإسلام في " الفتاوى " (٣ / ٣٣٣) ، وقال: إنه يشد بعضها بعضا.
وانظر " المناوي على الجامع "، و " سنن البيهقي " (٧ / ٢٤٩) . (ن)
(٢) لفظ: " ... ولا سنة رسوله ... "؛ ليس بمحفوظ في الحديث.
(٣) • وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب، حتى يكون المشترط مناقضا للشرع، وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا، ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراما، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين، وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع، أو رهنا، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط؛ ما لم يكن كذلك؛ كذا في " الفتاوى " (٣ / ٣٣٣) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>