للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أحمد، والنسائي، وأبو داود، وأبو عوانة في " صحيحه " من حديث ابن عمر مثل حديث عائشة.

وقد ذهب إلى قطع جاحد العارية؛ من لم يشترط الحرز، وهم من تقدم.

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع يد جاحد العارية؛ قالوا: لأن الجاحد للعارية ليس بسارق لغة، وإنما ورد الكتاب والسنة بقطع السارق.

ويرد بأن الجاحد إذا لم يكن سارقا لغة؛ فهو سارق شرعا، والشرع مقدم على اللغة.

وقد ثبت الحديث من طريق عائشة، وابن عمر كما تقدم، وكذا من حديث جابر، وابن مسعود (١) ، وغير هؤلاء.

وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعود (١) عند ابن ماجه، والحاكم - وصححه -: أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ووقع في مراسيل حبيب بن أبي ثابت: أنها سرقت حليا.


(١) • هذا خطأ، تبع الشارح فيه الشوكاني (٧ / ١١١) ؛ فالحديث عند ابن ماجه (٢ / ١١٣) ، والحاكم (٤ / ٣٧٩) من حديث مسعود بن الأسود، ليس هو عن ابن مسعود!
ثم إن في سنده محمد بن إسحاق؛ وهو مدلس، وقد عنعنه.
وبه أعله البوصيري. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>