للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذا في " إعلام الموقعين ".

قال في " المسوى ": أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.

وقالت الحنفية: لا يجوز، ومعنى الحديث عندهم: أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها، ويعمل الأخرى في أول وقتها، فيحصل الجمع صورة (١) ، رووا ذلك عن علي، وسعد بن أبي وقاص.

وأما الجمع للحاج فمتفق عليه ". انتهى.

(بأذان وإقامتين) : لثبوت ذلك في " الصحيحين " في جمع مزدلفة.


(١) انظر الرد على ذلك في كتابي " أحكام الشتاء " (ص ٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>