للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبخاري في " تاريخه "، وساق اختلاف الرواة فيه (١) .

وأخرجه أيضا الدارقطني.

وأخرج أحمد (٢) ، وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة، ولا حمل سلاح ".

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبخاري في " التاريخ "، والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " وصححه ابن حبان، وابن القطان (٣) .

وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن عمر.

وفي الباب أحاديث.

وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم إلى أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد، وخطأ، وشبه عمد:


(١) • وكذلك صنع النسائي (٣ / ٢٤٧) . (ن)
قلت: وهو حديث صحيح؛ انظر " الإرواء " (٢١٩٧) لشيخنا.
(٢) • (رقم ٦٧١٧، ٧٠٣٣) وسنده حسن. (ن)
(٣) • وهو كما قالا؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ انظر " النسائي " (٢ / ٢٤٧) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>