للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في " المسوى ":

" اختلفت الروايات عن أبي حنيفة والشافعي في ذلك:

في " المنهاج ": ويجب استتابة المرتد والمرتدة، وفي قول: يستحب وهي في الحال، وفي قول: ثلاثة أيام؛ فإن أصرّا قتلا.

وفي " الهداية ": " إذا ارتد المسلم عن الإسلام؛ عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة؛ كشفت عنه، ويحبس ثلاثة أيام؛ فإن أسلم وإلا قتل.

وفي " الجامع الصغير ": يعرض عليه الإسلام؛ فإن أبى قتل.

قيل: تأويل الأول؛ أنه إن استمهل يمهل ثلاثة أيام.

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يستحب أن يؤجله؛ طلب ذلك أو لم يطلب ". اه.

أقول: الأدلة الصحيحة المصرحة بقتل المرتد؛ لم يثبت في شيء منها الاستتابة؛ بل فيها الأمر بالقتل للفور.

وما ورد عن بعض الصحابة من إنكار قتل المرتدين قبل الاستتابة؛ فليس بحجة، ولا يصلح لتقييد ما ثبت عن الشارع، ودعوى أن ذلك إجماع - بواسطة عدم الإنكار - دعوى باطلة.

فالحق: أن المرتد يقال له: ارجع إلى الإسلام، فإن أجاب وجب حقن دمه، وإن لم يجب تعين قتله في ذلك الوقت، وقد حصل الدعاء المشروع بمجرد قولنا له: ارجع إلى الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>