للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب من قبل أبي موسى، فسأله عن الناس؟ فأخبره، فقال: هل من مغربة خبر (١) ؟ قال: نعم؛ رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا؛ واستتبتموه؟ {لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم} إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة؛ ثم كيفيتها.

والظاهر: أنه يجب تقديم الدعاء إلى الإسلام قبل السيف؛ كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو أهل الشرك، ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال، ولا يقاتلهم حتى يدعوهم.

فهذا ثبت في كل كافر، فيقال للمرتد: إن رجعت إلى الإسلام؛ وإلا قتلناك، وللساحر، والكاهن، والساب لله، أو لرسوله، أو للإسلام، أو للكتاب، أو للسنة، أو للطاعن في الدين، أو الزنديق: قد كفرت بعد إسلامك؛ فإن رجعت إلى الإسلام؛ وإلا قتلناك، فهذه هي الاستتابة، وهي واجبة؛ كما وجب دعاء الحربي إلى الإسلام.

وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثة، أو في ثلاثة أيام، أو أقل أو أكثر؛ فلم يأت ما تقوم به الحجة في ذلك.

بل يقال لكل واحد من هؤلاء: ارجع إلى الإسلام، فإن أبى قتل مكانه.


(١) (مغربة) - بضم الميم، وفتح الغين، وتشديد الراء المكسورة -؛ أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟ قاله في " اللسان ".

<<  <  ج: ص:  >  >>