وصححه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يتخذ خلا؟ فقال:" لا ".
وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، من حديثه - أيضا -: أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال:" أهرقها "، قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال:" لا ".
وقد عزاه المنذري في " مختصر السنن " إلى مسلم.
وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطني.
وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه.
قال ابن القيم:
" وفي الباب عن أبي الزبير وجابر، وصح ذلك عن عمر بن الخطاب، ولا نعلم له في الصحابة مخالفا، ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك.
قال الحاكم: سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول: سمعت محمد بن إسحاق يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: قدمت المدينة أيام مالك، فتقدمت إلى قاض، فقلت: عندك خل خمر؟ فقال: سبحان الله! في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم قدمت بعد موت مالك، فذكرت ذلك لهم، فلم ينكر علي أحد.
وأما ما روي عن علي من اصطناعه الخمر، وعن عائشة: أنه لا بأس به؛ فهو خل الخمر إذا تخللت بنفسها لا باتخاذها ". اه.