وفي " الصحيحين ": كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة - وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت -؛ فنهاهم عن ذلك.
وقد قيل: إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال.
وقيل: بيع ولد ولدها؛ كما في الرواية.
وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام؛ كما في حديث أبي سعيد عند أحمد، وابن ماجه، والبزار، والدارقطني، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه ضعف.
وروى مالك؛ عن سعيد بن المسيب، أنه قال:
لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة؛ فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال.
قلت: وعليه أهل العلم.
قال محمد: هذه البيوع كلها مكروهة، ولا ينبغي مباشرتها؛ لأنها غرر عندنا.
وفي " المنهاج ":
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج؛ بأن يبيع نتاج
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute