للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبلي فغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك؟ {" أخرجه أحمد، وابن ماجة، والدارمي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، وفي إسناده محمد بن إسحاق، ولم ينفرد به؛ فقد تابعه عليه صالح بن كيسان (١) .

وأصل الحديث في " البخاري " (٢) بلفظ: " ذاك لو كان وأنا حي؛ فأستغفر لك وأدعو لك ".

وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما غسل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا نساؤه "؛ أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود (٣) .

وقد غسلت الصديق زوجته أسماء - كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا -؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه (٤) .

وغسل علي فاطمة؛ كما رواه الشافعي، والدارقطني، وأبو نعيم، والبيهقي بإسناد حسن.


(١) • عند أحمد والنسائي؛ كذا في " التلخيص " (٥ / ١٢٥) .
قلت: وهو عند أحمد (٦ / ١٤٤) بلفظ: دخل علي رسول الله في اليوم الذي بريء فيه، فقلت: وارأساه} فقال: " وددت أن ذلك كان وأنا حي؛ فهيأتك ودفنتك ... " الحديث، وسنده صحيح على شرطهما، لكن ليس فيه ذكر الغسل كما ترى؛ فليس يصح كونه متابعا لابن إسحاق؛ إلا إن كانت رواية النسائي صريحة في ذلك، ولم أقف عليها في " سننه الصغرى "، فالظاهر أنها في " الكبرى " له. (ن)
قلت: هو في " السنن الكبرى " (٧٠٧٩ - ٧٠٨١) .
(٢) • في " المرضى ". (ن)
(٣) صحيح؛ انظر " أحكام الجنائز " (ص ٤٩) .
(٤) رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (٤ / ٣٩٧) ، وضعفه؛ لكن: ذكر أن له شواهد. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>