وأخرج أحمد، والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله ابن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط (١) من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى؛ قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.
وفي لفظ لأحمد، وأهل " السنن " - إلا الترمذي -: وما نراه عندهم.
في " شرح السنة ":
" السلف له معنيان في المعاملات: أحدهما: القرض؛ والثاني: السلم.
ومعناه عند الشافعي: لو كان مؤجلا اشترط معرفة الأجل، ولو كان مكيلا أو موزونا؛ اشترط معرفة الكيل أو الوزن، وفهم معرفة الجنس والوصف بالأولى ".
وفي " الوقاية ":
" يصح فيما يعلم قدره وصفته؛ لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان، وشروطه بيان جنسه ونوعه وصفته، وقدره معلوما، وأجله معلوما، وأقله شهر ".
وفي " الحجة البالغة ":
" قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين
(١) • هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم: (النبط) : " فتح " (٤ / ٣٤١) . (ن)