للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من كان عقله في البقر؛ على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء؛ ألفي شاة "، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه غير واحد، ووثقه جماعة.

وفي حديث عمرو بن حزم: " أن في النفس الدية مائة من الإبل ".

وهو حديث صحيح - قد تقدم تخريجه في قتل الرجل بالمرأة، وفيه أيضا -: " وعلى أهل الذهب ألف دينار ".

وأخرج أبو داود (١) من حديث ابن عباس: أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا.

وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا.

وأخرج أبو داود (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:


(١) • في " الديات " (رقم ٤٥٤٦) ، وكذا الترمذي (١ / ٢٦١) ؛ عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس ... به؛ وقال الترمذي: " لا نعلم أحدا يذكر فيه: عن ابن عباس غير محمد بن مسلم ".
قلت: وفيه ضعف. (ن)
(٢) • في " سننه " (٢ / ٢٥١) ، وعند البيهقي (٨ / ٧٧) ؛ وفيه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، وهو ضعيف.
لكن رواه أحمد (رقم ٧٠٣٣) ، والبيهقي؛ من طريق أخرى، عن عمرو بن شعيب ... به مرفوعا، بلفظ: " كان يقوّم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة إلى ثلاثمائة دينار أو عدلها من الورق؛ ثمانية آلاف، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في شاة فألفا شاة "؛ وسنده حسن. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>