للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - أو أرسل إليه -؟ فأمره بأكلها.

وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز، وعليه أهل العلم.

وأخرج أحمد (١) ، والنسائي، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت: أن ذئبا نيّب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وابن حبان من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله {إنا نصيد الصيد، فلا نجد سكينا إلا الظرار (٢) وشقة العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " أمرّ (٣) الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه " (٤) ؛ والظرار: الحجر أو المدر.


(١) • في " المسند " (٥ / ١٨٣ - ١٨٤) ، والنسائي (٢ / ٢٠٧) ، وابن ماجه (٢ / ٢٨٣ - ٢٨٤) ؛ من طريق حاضر بن مهاجر، عن سليمان بن يسار، عنه.
وحاضر - هذا - مجهول، كما جزم به الذهبي، ومع ذلك فقد أقر الحاكم على تصحيح هذا الحديث في " التلخيص " (٤ / ١١٤) } (ن)
(٢) هو بالظاء المشالة؛ قال في " القاموس " في فصل الظاء: " الظر، - بالكسر -، والظرر، والظررة: الحجر، أو المدر المحدد منه ". ا. هـ المراد منه.
وضبط - بالقلم - الظرر والظررة: بضم ففتح. (ش)
(٣) • في إسناده عندهم مري بن قطري لا يعرف؛ كما قال الذهبي. (ن)
(٤) • يجوز فيه " امر "؛ من مرى الضرع، ويروى " أمر "؛ من مار يمور، إذا جرى وأماره غيره.
وقد جاء في " سنن أبي داود " و " النسائي ": " أمرر " براءين مظهرتين، ومعناه: اجعل الدم يمر؛ أي: يذهب، قال في " النهاية ": " فعلى هذا؛ من رواه مشددا يكون قد أدغم؛ وليس بغلط ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>