للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ورد في لفظ للبخاري - من حديث أبيّ - ما يدل على أن التعريف يجب بعد الحول، ولفظه: قال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " عرفها حولا "، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثانيا، فقال: " عرفها حولا "، فلم أجد، ثم أتيته ثالثا، فقال: " احفظ وعاءها وعددها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها؛ وإلا فاستمتع بها "، فاستمتعت بها، فلقيته - بعد - بمكة (١) .

وقد وقع الاختلاف بين الحفاظ في هذه الرواية:

فعن بعضهم: أن الزيادة على العام غلط؛ كما جزم بذلك ابن حزم.

قال ابن الجوزي: والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها، ثم ثبت واستمر على عام واحد.

وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولة على مزيد الورع.

والكلام في ذلك يطول.

والمراد بقوله في الحديث: " ولتكن وديعة عندك ": أنه يجب ردها، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب الرد؛ لعوضها بعد الاستنفاق بها.

قال في " المسوى ":


(١) • تنبيه: قوله: فلقيته - بعد - بمكة؛ ليس من كلام أبيّ؛ بل من كلام شعبة، والضمير يعود إلى شيخه سلمة بن كهيل، وتمامه في " الصحيحين ": فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا؟ !
وفي رواية لمسلم (٥ / ١٣٦) قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: " عرفها عاما واحدا " (ن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>