للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستثنى العلماء المعذور والمريض في الأكل والشرب بالشمال، لعموم الأدلة القاضية برفع الحرج عنهما.

* الوجه الثامن: دل الحديث على الأمر بأكل الإنسان مما يليه.

واختلف هل الأمر فيه للوجوب أم للندب؟ والأكثر على الندب، وقوَّى بعض العلماء القول بالوجوب لظاهر الأمر، ولما في الأكل مما يلي الآخرين من سوء الأدب والشَرَه وتقزز نفوس الناس ممن يمد يده إلى ما يليهم.

وقد حمل العلماء هذا الأمر على الطعام الذي يكون من جنس واحد، أما إذا كان الطعام من أجناس مختلفة كالتمر والفاكهة، فللمرء أن يأكل من أي موضع من الطبق وينتقي ما تشتهيه نفسه.

* * *

٣٦ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا رُفِعَتِ المَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ: «الحمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا».

• الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في التعريف براويه:

أُبو أمامة هو: صُدي بن عجلان بن وهب الباهلي، صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مشهور بكنيته، روى عنه حديثاً كثيراً، وسكن حمص، وتوفي بها، سنة: ٨٦ هـ على المشهور.

<<  <   >  >>