للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكبراً عليهم وإذلالاً لهم والله تعالى أعلم.

وهذا الذي رجحناه من جواز القيام للقادم إكراماً له، هو مذهب جمهور العلماء، وهو اختيار الإمام النووي وغيره من أهل العلم المحققين (١)، والله تعالى أعلم.

* * *

٧٢ - عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ بَشَراً مِنَ البَشَرِ، يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ».

• الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في التعريف براويه:

عائشة -رضي الله عنها- تقدم التعريف بها في الحديث رقم ٥.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه ولفظه عنده: «كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج» (٢)، لكن السائل عنده هو الأسود بن يزيد، وليس عمرة بنت عبد الرحمن (٣).

وقد أخرج الحديث أحمد في المسند، من طريق هشام بن عروة، عن


(١) «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٢/ ٩٣.
(٢) «صحيح البخاري» (٥٣٦٣).
(٣) وعد الألباني حديث البخاري حديثاً آخر كما في «مختصر الشمائل» ص ١٨٠.

<<  <   >  >>