للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمامة سوداء، ففيه دليل على جواز لبس السواد أحياناً، ومن ثم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعاراً لهم، ولولاتهم، وقضاتهم، وخطبائهم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يلبسه لباساً راتباً، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض» (١).

* الوجه السادس: وأما لباس بقية الألوان فقد تقدم كلام الإمام الطبري في الباب السابع في جواز لبس الألوان كلها وأن المسألة خاضعة للعرف. ولم أقف على ما يمنع من لبس لون بعينه إلا الأحمر وقد تقدم الخلاف فيه في الباب السابع، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لبس ألواناً مختلفة، فقد لبس الأبيض، ولبس الأسود، ولبس الأحمر، ولبس الأخضر، ولبس الأصفر، ولبس المخطط، والله تعالى أعلم.

* الوجه السابع: اختلف العلماء في لبس العمامة التي تلف على الرأس، فقال بعضهم إن لبسها سنة اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ورجحت اللجنة الدائمة أنها من المباحات وليست بسنة، والأولى أن يلبس الإنسان ما اعتاد أهل بلده لبسه على رؤوسهم (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «لباس العمامة ليس بسنة، لكنه عادة، والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس ما لم يكن محرماً بذاته، وإنما قلنا هذا؛ لأنه لو لبس خلاف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة، والنبي


(١) «زاد المعاد» ٣/ ٤٠٣، واللواء: الراية.
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» ٢٤/ ٤٣.

<<  <   >  >>