للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه السادس: حكى القاضي عياض والشوكاني (١) إجماع العلماء على أن النهي عن الإسبال إنما هو خاص بالرجال دون النساء. ويؤيده حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سَلَمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، فقالت أم سَلَمة: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: فيرخين ذراعاً، لا يزدن عليه» (٢).


(١) «إكمال المعلم» ٦/ ٥٩٨.» نيل الأوطار» ٢/ ١٣٢.
(٢) «سنن أبي داود» (٤١١٧)، «سنن الترمذي» (١٧٣١) وصححه، وقال المناوي في «فيض القدير» ٦/ ١١٢: إسناده صحيح.

<<  <   >  >>