للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعمامة، من جرّ شيئاً خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة» (١).

والذي يظهر لي؛ أن جعل اللباس إلى نصف الساق إنما هو خاص بالإزار دون غيره، لورود الأحاديث بتقييده بذلك، كحديث «إزرة المؤمن إلى نصف الساقين» (٢)، وأما حديث عبد الله بن عمر المتقدم فهو في الإسبال، وهو يشمل الإزار والقميص وكل ملبوس، وقد ذكر بعض العلماء: أن اللباس إلى نصف الساق، إذا كان يخالف عرف البلد فإنه يصبح شهرة، وموضع استغراب منهم.

* الوجه الخامس: فرّق النووي في حكم إسبال الثياب تحت الكعبين بين المسبل خيلاء والمسبل لغير خيلاء، فقال: «لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجرّ خيلاء، تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا» (٣).

وهذا التفريق الذي ذكره النووي هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو الذي رجحه ابن عبد البر والشوكاني (٤) وغيرهما. وقال بعض العلماء يحرم إسبال الثياب تحت الكعبين مطلقاً، سواء كان من أجل الخيلاء أو لغير خيلاء،

والله تعالى أعلم.


(١) أخرجه أبو داود (٤٠٩٤)، والنسائي (٥٣٣٤)، وقال النووي في شرح مسلم ٢/ ١١٦: إسناده حسن.
(٢) رواه ابن ماجه (٣٥٧٣)، وأحمد في «المسند» (١١٠١٠) وغيرهما، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٣) «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٤/ ٦٢.
(٤) «التمهيد» لابن عبد البر ٣/ ٢٤٤، «نيل الأوطار» ٢/ ١٣٢.

<<  <   >  >>