٤٢٤ - قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، وأخبرنا محمد بن علي بن بحر، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، وبعضهم يزيد اللفظ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني، أو يهودي أسلمت ابنته، أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قَالَ: لا يزوجها إذا كان نصرانيا، أو يهوديا.
فقلت له: فإن زوجها؟ قَالَ: لا يجوز النكاح، يعني: يرد النكاح.
قلت: وأذنت الابنة؟ قَالَ: يعيد النكاح.
قَالَ محمد بن علي: يسافر معها؟ قَالَ: لا يسافر معها.
ثم قَالَ لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم.
وقال محمد بن علي، في موضع آخر، وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟ قَالَ: نعم قال أبو بكر: وهو الصواب.