للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن أسلم الرجل، تكون فرقة؟ قَالَ: لا.

قَالَ: تكون امرأته؟ قَالَ: نعم.

قَالَ: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة؟ قَالَ الله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] وعرض عليها الإسلام، فلم تسلم.

قَالَ: ليس هذا بشيء، الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية، وحذيفة تزوج يهودية، غير واحد من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تزوج يهودية

٥٠٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله: هل بلغك أن أحدا قَالَ في الزوجين، من أهل الكتاب، إذا أسلم الرجل قبل المرأة شيء؟ قَالَ: لا.

ثم قَالَ: لا أعلمه

<<  <   >  >>