للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب الاحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم، لان الاحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها، وإنما يمنع الجماع، لاصحة العقد.

(٦، ٧) تقليم الاظفار وإزالة الشعر بالحلق، أو القص أو بأية طريقة، سواء أكان شعر الرأس أم غيره لقول الله تعالى: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ".

وأجمع العلماء: على حرمة قلم الظفر للمحرم، بلا عذر، فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية.

ويجوز إزالة الشعر، إذا تأذى ببقائه، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لافدية فيه (١) .

قال الله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ".

وسيأتي بيان ذلك.

(٨) التطيب في الثوب أو البدن، سواء أكان رجلا أم امرأة: فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجد ريح طيب من معاوية، وهو محرم.

فقال له: ارجع فاغسله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول: " الحاج الشعث التفل ". رواه البزار بسند صحيح.

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما الطيب الذي بك فاغسله عنك، ثلاث مرات ".

وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولافي كفنه (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم - فيمن مات محرما -: " لا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ".

وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه، أو ثوبه، قبل الاحرام، فإنه لا بأس به.


(١) قالت المالكية: فيه الفدية.
(٢) جوز ذلك أبو حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>