للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد خالفه في إسناده ومتنه جماعة، رووه عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن المغيرة رضي الله عنه، ولم يذكروا فيه " أمرني ربي " - أخرجه البخاري (٣٦٣ و ٣٨٨ و ٢٩١٨ و ٥٧٩٨)، ومسلم (٢٧٣). فذكر النسيان لا يصح أصلاً، وقوله: " أمرني ربي " لا تثبت في هذا الحديث، وإن كان معناه صحيحاً.

اللفظة الرابعة: ذكر التوقيت، وجاءت من طريقين:

أ - الطريق الأولى: رواه عمر بن رُدَيح عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة عن المغيرة قال: «آخر غزاة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم: يوم وليلة، ما لم يخلع» - أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٤١٨)، والبيهقي (١/ ٢٩٠).

وقوله: " ما لم يخلع " منكر، لم يأت له شاهد بخلاف أوله، فله شواهد صحيحة عن غير المغيرة رضي الله عنه.

وعمر مختلف فيه.

فقال ابن معين: صالح الحديث، وذكره ابن شاهين في الثقات وقال ابن حبان: مستقيم الحديث، بينما ضعفه أبو حاتم، وقال عنه ابن عدي: يخالف الثقات في بعض ما يرويه -اللسان (٤/ ٣٠٦).

وقال البيهقي عقبه: «تفرد به عمر بن رُدَيح وليس بالقوي».

فذكر التوقيت عن المغيرة رضي الله عنه شاذ، لعدم ذكره في بقية الروايات عنه.

ب - الطريق الثانية: قال أسلم في تاريخ واسط (ص ٢٤٢): حدثنا الحسين بن المبارك قال: ثنا عبد الله بن رجاء عن عمر بن أبي زائدة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عقَّار بن المغيرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: «للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن».

وهذا اللفظ بهذا السند شاذ أيضاً، فقد روى مسلم في صحيحه (٢٧٤) الحديث عن إسحاق بن منصور عن عمر ... به، بدون ذكر التوقيت بل فيه: أنه وضَّأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ومسح على خفيه، فقال: إني أدخلتهما طاهرتين.

<<  <   >  >>