أن يقرأ من القرآن، ويختم قراءته بـ سورة قل هو الله أحد لما رجعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبروه: الأمير الذي أمَّرته علينا كان يفعل كذا وكذا، فقال -صلى الله عليه وسلم:((سلوه: لأي شيء يفعل ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال -صلى الله عليه وسلم: بلغوه أن الله تعالى يُحبُّه))، هذا حديث في الصحيحين، رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد؛ إذن حدث هذا بعيدًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعادوا ليسألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن حكم الشرع في مثل هذا الصنيع. وحتى هذا الحديث نضربه مثالًا لإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة على بعض أفعالهم التي تصبح جزءًا من السنة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بها وأقرهم عليها.
أيضًا، أم سليم، الحديث أيضًا في الصحيحين في كتاب الطهارة عند البخاري ومسلم من حديث أم سليم -رضي الله تعالى عنها- ((أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء)) الصحابية الجليلة أم سليم تعرف أنه لا بد من معرفة حكم الشرع في ذلك، فرجعت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تسأله.
أيضًا، علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-: "كنت رجلًا مذَّاء، فاستحييت أن أسأل النبي -صلى الله عليه وسلم-"؛ لموقعه ولموقع ابنته منه وبعث من يسأل له عن حكم هذا المذي الذي يصاحبه في بعض أوقاته، وعلم أن الحكم الشرعي أنه لا يُوجب الغسل، وأنه يغسل نفسه ثم يتوضأ ويصلي.
حديث ابن عمر في كتاب الطلاق عند البخاري ومسلم، وهو حديث صحح مشهور، وهو أصل لمن قالوا: بأن الطلاق البدعي لا يقع، ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان قد طلّق امرأته وهي حائض، فأبوه عمر -رضي الله تعالى عنه- أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فقال:((مره فليراجعها)) إذن، يسألون عن أحكام عشرات، بل مئات الأمثلة على هذه القضية؛ إذن فالصحابة مجمعون على أن السنة حجة، وأنه إذا طرأ لأحدهم أمر