للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال البهوتي (١):» ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، لأن ذلك شر من النظر».

وقال النووي (٢):» يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك».

واستدل العلماء على تحريم مصافحة المرأة الشابة بأدلة كثيرة منها (٣):

١ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء» رواه ابن ماجة: ٢٨٧٤، وصححه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة: ٥٢٩.

٢ - قالت عائشة رضي الله عنها: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: «إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ» (الممتحنة: ٧).


(١) كشاف القناع: ٢/ ١٧٩.
(٢) الأذكار: ص٢٧٥.
(٣) الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية: ص ٢٠.
قلت: والغريب في كثير من الناس أنهم يرفضون مصافحة المرأة الأجنبية لا لأجل أنه محرم، وإنما لأنه ينقض الوضوء.
ولو كان الأمر يقتصر على كونه ناقضا للوضوء فقط لكانت المسألة هينة، ولكن الأهم من ذلك أن الله حرمه.
وإن كنا ندين إلى الله بقول من قال من أهل العلم أن مصافحة النساء لا تنقض الوضوء.

<<  <   >  >>