للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالت: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، فقد أقرت بالمحنة (١)، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن.

لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام» رواه البخاري: ٥٢٨٨، ومسلم: ١٨٦٦.

وفي رواية: «ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذن عليهن: قد بايعتكن كلاما». رواه ابن ماجه: ٢٨٧٥، وصححه الألباني.

٣ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له». رواه الطبراني في المعجم الكبير: ٤٨٦، وحسنه الألباني.

ومن هذه الأدلة يتبين بما لا يدع مجالا للشك حرمة مصافحة الشابة من النساء (٢).


(١) ومعنى أقرت بالمحنة:» أن تحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، ولا عشقا لرجل، بل حبا لله ولرسوله»
الجامع لأحكام القرآن: ٩/ ٤٦.
(٢) ذهب جمع من أهل العلم إلى حرمة مصافحة المرأة العجوز (كبيرة السن):
سئل الشيخ ابن باز: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزا، وكذلك يسأل عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه؟
الجواب: الحمد لله
لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل = =منهما، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:» إني لا أصافح النساء».
وقالت عائشة رضي الله عنها:» ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام»
ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة.
والله ولي التوفيق. ... مجموع فتاوى ابن باز: ٦/ ٣٥٩.

<<  <   >  >>