للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ (١) مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بذلك لأنه كان يعرف أن عبد الرحمن كان غنيا يستطيع أكثر من ذلك.

وإلا فإن الوليمة تجوز باللحم وغيره من أنواع الطعام، لأن «النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم على بعض نسائه بمدين من شعير» رواه البخاري: ٤٧٧٤.

فالوليمة المراد بها شكر الله تعالى على نعمة الزواج، وإكرام المسلمين، وليس إرهاق العريس وأهله.

وقد قيدت الوليمة اليوم بأمرين:

أنها تكون في يوم العرس، أو قبله بيوم في معظم الأعراس.

لا تصح الوليمة عند الناس إلا أن يشبعهم من اللحم وتوابعه.

مما جعل الأمر مرهقا على العريس وأهله، وهذا قد يؤدي إلى كراهية السنة عند بعض الناس لسوء فهمهم لها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.


(١) أثر صفرة: أثر الطيب.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: النَّوَاة اِسْم لِقَدْرٍ مَعْرُوف عِنْدهمْ فَسَّرُوهَا بِخَمْسَةِ دَرَاهِم مِنْ ذَهَب. قَالَ الْقَاضِي: كَذَا فَسَّرَهَا أَكْثَر الْعُلَمَاء.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هِيَ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَثُلُث.
وَقِيلَ: الْمُرَاد نَوَاة التَّمْر أَيْ وَزْنهَا مِنْ ذَهَب، وَالصَّحِيح الْأَوَّل.
شرح النووي على مسلم: ٩/ ٢١٤.

<<  <   >  >>