للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤٩٣- باب الاستئذان غير السلام]

١٠٦٦ - (ث٢٧١) عن أبي هريرة رضي الله عنه فِيمَنْ يَسْتَأْذِنُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: لَا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام.

صحيح الإسناد

١٠٦٧ - (ث٢٧٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ: لا حتى يأتي بالمفتاح السلام.

صحيح الإسناد

٤٩٤- بَابُ إِذَا نَظَرَ بِغَيْرِ إِذَنٍ تُفْقَأُ عَيْنُهُ

١٠٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ اطَّلَعَ رَجُلٌ فِي بَيْتِكَ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ ففقأت عينه ما كان عليك جناح)

صحيح ـ (٠ الصحيحة» (١٤١٧و ٢٢٨٩) : [خ: ٨٧ـ ك الديات , ١٥ـ ب من أخذ حقه أو

<<  <   >  >>