للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥٥٨- باب الاحتباء في الثوب]

١١٧٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ، وَالْمُنَابَذَةُ يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذلك بيعهما عن غير نظر واللبستان اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جالس ليس على فرجه منه شيء.

صحيح ـ أحاديث البيوع: [خ: ٧٧ ـ اللباس , ٢٠ ـ ب اشتمال الصماء. م: ٢١ـ ك البيوع , ح ٣]

[٥٥٩- باب من ألقي له وسادة]

١١٧٦ - عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ

<<  <   >  >>