١٧٩ - عن سويد بن مقرن المزني - رضي الله عنه - وَرَأَى رَجُلًا لَطَمَ غُلَامَهُ - فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ (١) ؟ ، رَأَيْتُنِي وَإِنِّي سَابِعُ سَبْعَةِ إخوةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهُ أحَدُنا فأمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نُعتِقَهُ)
صحيح -: [م: ٢٧ - ك الإيمان، ب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، ح ٣٣] .
١٨٠ - عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابن عمر رضي الله عنهما فَدَعَا بِغُلَامٍ لَهُ كَانَ ضَربه فَكَشَفَ عَنْ ظهرِه فَقَالَ: أيُوجِعُك؟ قَالَ: لَا، فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ رَفَعَ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: مَالِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا الْعُودَ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِمَ تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: -أَوْ قَالَ -: (مَنْ ضَرَب مملُوكَه حَداً لَمْ يَأْتِه أَوْ لَطَم وجْهَهُ فَكَّفَارَتُه أَنْ يُعْتِقَه) .
صحيح - «الإرواء» (٢١٧٣) : [م: ٢٧ - ك الأيمان، ب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، ٣٠] .
[٩٤- باب قصاص العبد]
١٨١ - (ث٥٠) عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال:
(١) - أي محرم ضربها - فضل الله الصمد -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute