للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دينه، وتعلُّم ما ينفعهم في جهاد عدوهم، والدفاع عن دينهم، وأوطانهم، إنه سميع مجيب (١).

٣ - الغناء مع آلات اللَّهو محرم بإجماع المسلمين

س: قرأت في صحيفة عكاظ في العدد ٦١٠١ السبت ٢٩ ربيع الثاني ١٤٠٣هـ في خبر مفاده: أن هناك مطرباً سعودياً اعتزل الغناء، وفي إحدى الرحلات الجوية بين القاهرة وباريس، التقى هذا المطرب بأحد رجال الدين، وتجاذب معه أطراف الحديث حول الغناء ومشروعيته، ولم ينزل المطرب من الطائرة، إلا وقد أقنعه رجل الدين بمشروعية الغناء بالأدلة والبراهين، وعاد وقام بعدة أغانٍ تعتبر باكورة إنتاجه.

هل الغناء مشروع في الإسلام، وبالأدلة والبراهين أيضاً، خصوصاً هذا النوع الخليع في الوقت الحاضر، والمصحوب بالموسيقى؟

الجواب: الغناء محرم عند جمهور أهل العلم، وإذا كان معه آلة لهو: كالموسيقى، والعود، والرباب، ونحو ذلك حرم بإجماع المسلمين.

ومن أدلة ذلك قول اللَّه سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ


(١) .. مجموع فتاوى ابن باز، ٣/ ٤٢٤ ــ ٤٢٦، و٢١/ ١٦٦ ــ ١٦٨.

<<  <   >  >>