للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما المغنية التي تغني غناءً معتاداً بسيطاً خفيفاً في وقت من الليل، لإظهار الفرح، وإظهار السرور، وإظهار العرس، فلا بأس، فالغناء في العرس، والدف في العرس أمر جائز، بل مستحب إذا

كان لا يفضي إلى شر، لكن بين النساء خاصة في وقت من الليل، ثم ينتهي بغير سهر، أو مكبر صوت، بل بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس، ومدح للزوج بالحق، أو أهل العروس، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس فيها شر، ويكون بين النساء خاصة ليس معهن أحد من الرجال، ويكون بغير مكبر، هذا لا بأس به، كالعادة المتبعة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعهد الصحابة.

وأما التفاخر بالمطربات، وبالأموال الجزيلة للمطربات، فهذا منكر لا يجوز، وهكذا بالمكبرات؛ لأنه يحصل به إيذاء للناس، والسهر بالليل حتى تضيع صلاة الفجر، وهذا منكر يجب تركه (١).

[١٥ - تحريم اختلاط الرجال بالنساء في الحفلات وتحريم العلاج بالموسيقى]

س: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين، وما حكم العلاج بالموسيقى؟

الجواب: الحفلات لا تكون بالاختلاط، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم، وحفلات النساء للنساء وحدهن،


(١) .. مجموع فتاوى ابن باز، ٢١/ ١٧٢ ــ ١٧٣.

<<  <   >  >>