للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٢ - لا ضمان على من أتلف آلات المعازف]

قال رحمه اللَّه: ((وَالْمَعَازِفُ هِيَ آلَاتُ اللَّهْوِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَهَذَا اسْمٌ يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْآلَاتِ كُلَّهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ: إنَّ مَنْ أَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا أَزَالَ التَّالِفَ الْمُحَرَّمَ، وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَالِيَّةَ فَفِيهِ نِزَاعٌ، وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَمَالِكٌ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ إذَا أَتْلَفَ دِنَانَ الْخَمْرِ، وَشَقَّ ظُرُوفَهُ، وَأَتْلَفَ الْأَصْنَامَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ الذَّهَبِ، كَمَا أَتْلَفَ مُوسَى - عليه السلام - الْعِجْلَ الْمَصْنُوعَ مِنَ الذَّهَبِ، وَأَمْثَالَ ذَلِكَ)) (١).

[١٣ - الشبابة لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء:]

قال رحمه اللَّه: ((الشبَّابة ... لَمْ يُبِحْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، لَا لِلرِّجَالِ وَلَا لِلنِّسَاءِ؛ لَا فِي الْعُرْسِ وَلَا فِي غَيْرِهِ)) (٢).

١٤ - من عدَّ الغناء من القربات يستتاب فإن تاب وإلا قتل:

قال رحمه اللَّه: (( ... أَمَّا السَّمَاعُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى مُنْكَرَاتِ الدِّينِ، فَمَنْ عَدَّهُ مِنَ الْقُرُبَاتِ اسْتُتِيبَ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ... ) ثم قال: (( ... فَأَمَّا الْمُشْتَمِلُ عَلَى الشَّبَّابَاتِ، وَالدُّفُوفِ المصلصلة، فَمَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ تَحْرِيمُهُ)) (٣).


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية، ١١/ ٥٣٦، ٥٧٦، ٥٧٧، و٢٨/ ١٠٩ - ١١١، ١١٣، ١١٨، ٦٦٧،
و٢٩/ ٢٩٤ - ٢٩٧.
(٢) المرجع السابق، ٣٠/ ٢١٥.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية، ١١/ ٥٣٥، ٥٧٦.

<<  <   >  >>