للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث التاسع: ما يباح من الغناء]

جاءت بعض الأحاديث تبيِّن أن بعض الغناء لا يكون محرّماً في أحوال ضيِّقة جداً، منها ما يأتي:

١ - يباح الدف وهو بوجه واحد للنساء في الأعراس، والجواري، وإنشاد الأشعار التي لا بأس بها في العيد من الجواري الصغار في غير تلحين ولا تطريب بألحان الأغاني، ولا اختلاط، ويمنعن في غير ذلك؛ لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ... )) (١).

وعن محمد بن حاطب - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت بالدف)) (٢).


(١) أخرجه الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، برقم ١٠٨٩، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، برقم ١٨٩٥، والبيهقي، ٧/ ٢٩٠، وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ١٥٣٧.
(٢) أخرجه النسائي، كتاب النكاح، إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، برقم ٣٣٧١، ورقم ٣٣٧٢، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، برقم، ١٠٨٨، وقال: حديث حسن، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، برقم ١٨٩٦، وغيرهم. والحاكم، ٢/ ١٨٤، والسياق له والبيهقي ٧/ ٢٨٩ وأحمد ٣٠/ ٣١٣، برقم ١٨٢٧٩، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام ١/ ١٠٩ - ١١٠ وقال الحاكم، ٢/ ١٨٤: ((صحيح الإسناد)). ووافقه الذهبي.
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٠٦١، وفي صحيح الجامع، برقم ٤٢٠٦، وفي غيرهما.

<<  <   >  >>