للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق.

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطَّان يقول: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة؛ بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة؛ لكان فاسقاً.

قال أحمد: وقال سليمان التّيمِيّ: لو أخذتَ برخصة كل عالمٍ، أو زلَّةِ كل عالم، اجتمع فيك الشر كله، ونصَّ على كسر آلات اللهو كالطُّنْبُور وغيره إذا رآها مكشوفةً، وأمكنه كسرها.

وعنه في كسرها إذا كانت مغطاةً تحت ثيابه، وعلم بها، روايتان منصوصتان.

ونصَّ في أيتامٍ ورثوا جاريةً مُغَنِّيَةً، وأرادوا بيعها، فقال: لا تُباع إلا على أنها سَاذَجَة، فقالوا: إذا بيعت مُغَنِّيَة ساوت عشرين ألفا، أو نحوها، وإذا بيعت ساذجةً لا تساوي ألفين؟! فقال: لا تُباع إلا على أنها ساذجة.

ولو كانت منفعة الغناء مباحةً لما فوَّت هذا المال على الأيتام)) (١).

خامساً: علماء الإسلام يذمُّون الغناء والملاهي المحرمة:

١ - الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللَّه: ((حكى الإجماع على تحريم السماع الذي جمع: الدّفَّ، والشبَّابةَ، والغناء، فقال في فتاويه: وأما إباحة السماع، وتحليله، فليُعْلَمْ أن الدُّفَّ، والشبَّابة،


(١) إغاثة اللهفان، لابن القيم، ١/ ٢٩٤ - ٢٩٩ بتصرف يسير.

<<  <   >  >>