للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالأغاني تدعو إلى ذلك، تدعو إلى كراهة سماع القرآن والاستماع له، وتدعو إلى كراهة سماع الذكر والدعوة إلى اللَّه، وتدعو أهلها إلى خلاف ذلك، وإلى حب المجون، وحب الباطل، وحب الكلام السيئ، وحب الكلام بالفحش، والفسوق، ونحو ذلك، مما يسببه الغناء، ومما يجرّ إلى انحراف القلوب، ومحبتها لما حرم اللَّه، وكراهتها لما شرع اللَّه - سبحانه وتعالى -، وهذا واضح لكل من جَرَّب ذلك؛ فإن من جرَّب ذلك، وعرف ذلك، يعلم هذا، وهكذا الذين عرفوا أصحاب الغناء، وعرفوا أحوالهم، وما يظهر عليهم من الانحراف والفساد بسبب حبهم للغناء، وما فيه من شر عظيم، وفساد كبير لمن اعتاد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه (١).

[١١ - حكم الرقص والخطوة والعزف على الرباب والعود والكمان]

س: ما حكم اللعب في الزواج، وهو مثل الخطوة، والرقص من غير طبل، وما يشابه ذلك؟

الجواب: الزواج يشرع إعلانه بالدف، والأغاني المعتادة بين النساء في الليل، وهذا من باب إعلان النكاح حتى لا يكون سفاحاً، فالنساء فيما بينهن إذا غنَّين بينهن بغنائهن المعتاد بين النساء في مدح الزوج، أو أهل الزوجة، ونحو ذلك، أو ضربن الدف بينهن من دون اختلاط بالرجال، فلا بأس بذلك، والرقص إذا رقصت المرأة


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ٩/ ٣٨٥ ــ ٣٨٦.

<<  <   >  >>