للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله:

[١ - حكم الغناء والعزف على الربابة، والطبل]

س: ما حكم الأغاني هل هي حرام أم لا، رغم أنني أسمعها بقصد التَّسلية فقط؟ وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرع على الطبل في الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري؟ أثابكم اللَّه، وسدد خطاكم.

الجواب: إن الاستماع إلى الأغاني حرام، ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها، وصدّها عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة، وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (١) الآية، بالغناء. وكان عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - يقسم على أن لهو الحديث هو: الغناء، وإذا كان مع الغناء آلة لهو: كالربابة، والعود، والكمان، والطبل، صار التحريم أشد، وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعاً. فالواجب الحذر من ذلك، وقد صحّ عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف» (٢).

والحِر هو: الفرج الحرام ــ يعني الزنا ــ والمعازف هي الأغاني


(١) .. سورة لقمان، الآية: ٦.
(٢) .. البخاري، برقم ٥٥٩٠، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>