للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواه أحمد، وصححه ابن حبان، والحاكم، ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف، لكنه من النساء دون الرجال؛ لثبوته منهن عملياً دون الرجال في الصدر الأول، وقد وردت أحاديث في الضرب بالدف في النكاح، منها ما رواه الترمذي عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال»، أي: الدف، وفي سنده عيسى بن ميمون، وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده خالد بن إياس، وهو منكر الحديث، وروي من طرق أخرى لا تخلو من مقال، فلا يصح الاستدلال بهما على جوازه للرجال.

وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[٤ - حكم الرقص والدف للنساء]

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٢٣٠)

س: هل يجوز للمسلم الرقص والدف؟

الجواب: الرقص للنساء، وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا

<<  <   >  >>